المقداد السيوري

426

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس ، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 41 ، التهذيب 9 / 159 ، الاستبصار 4 / 111 ، الفقيه 4 / 170 . ( 2 ) المقنعة : 101 ، باب الاقرار في المرض . ( 3 ) السرائر : 391 قال : ويكون ما أقربه من أصل المال سواء كان عدلا أو فاسقا متهما على الورثة أو غير متهم وعلى كل حال سواء كانت مع المقر له بينة أو لم تكن لإجماع أصحابنا المنعقد إن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام . ( 4 ) الوسائل 16 / 133 وقال : وذكر جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنه قال : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وظهور هذا الكلام يشعر إن هذا ليس في كتب الحديث .